عداد متصفحي المدونة

الجمعة، فبراير 13، 2009

فتاوي زرع الكلى

1 ) - ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز التبرع بالكلية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقرر الأطباء: أنه لا خطر على صاحبها في نزعها منه، وأنها صالحة لمن نزعت من أجله .

و لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال من الأحوال .

فمن أقدم على التبرع بالكلى - بشرطه - فلينو بذلك الإحسان إلى أخيه، وتنفيس الكرب عنه، مبتغياً في ذلك الثواب من الله
تعالى، غير متطلع إلى ثناء أو مكافأة في الدنيا، وليحرص على إخفاء هذه الصدقة ، قدر إمكانه حذراً من حبوط أجره بالمراءاة
فإن جاءه بعد ذلك شيء من المال أو المكافأة ، فلا حرج عليه في أخذه.

أنه لا حرج فيه بضوابط وشروط مذكورة هناك، كما ذكرنا أيضاً أنه لا يجوز بيع العضو، وأن الإنسان ليس محلا للبيع،
ونضيف هنا أن المريض إذا اضطر إلى زرع كلية ولم يجدها إلا بدفع ، عوض عنها جاز له ذلك، ولا إثم عليه هو، لقوله
تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليك إلا ما اضطررتم إليه). الأنعام: 119

2 ) - هل عمليات زراعة الأعضاء البشرية عملية شرعية ؟

فلعمليات زراعة الأعضاء صورتان :

الصورة الأولى: أن ينقل الشخص عضواً أو جزءاً منه من مكان من جسمه، إلى مكان آخر منه، والنقل في هذه الصورة جائز
- إن شاء الله – بثلاثة قيود :

1 - أن تكون هنالك حاجة ماسة إلى هذا وليس مجرد التزيين .

2 - أن يؤمن حدوث خطر على الحياة خلال نزع العضو أو تركيبه .

3 - أن يغلب على الظن نجاح زراعة الأعضاء هذه.

الصورة الثانية: أن ينقل العضو من شخص إلى آخر، ولها حالتان:

الحالة الأولى: أن يكون الشخص الذي أخذ منه العضو ميتاً، وجواز النقل هنا مقيد بما إذا كانت حياة الشخص المنقول إليه
العضو في خطر داهم إن لم ينقل إليه، أو كانت هنالك حاسة مفقودة عنده كحاسة البصر، بالإضافة إلى غلبة الظن على نجاح
العملية، وأن يوصي الميت بذلك أو يأذن الورثة في نقل العضو المراد زراعته .

الحالة الثانية: أن يتبرع الإنسان الحي - بغير عوض - بعضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وهذا جائز، بشرط غلبة الظن بنجاح عملية الزرع وعدم حصول ضرر على الشخص المنقول منه العضو، لأنه في ذلك كله إنقاذ معصوم وإزالة ضرر واقع، وهذه من المقاصد الشرعية المرعية، وليس له أن يتبرع بعضو تتوقف عليه الحياة كالقلب، أو عضو يترتب على فقدانه زوال وظيفة أساسية في حياته كنقل قرنية العين، لأن الضرر لا يزال بمثله.

وهناك أمور عامة لا بد من مراعاتها في عملية نقل وزرع الأعضاء و هي :

أولاً: لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال، وإذا بذل للمتبرع مكافأة أو هدية ولم تستشرف نفسه لذلك فلا حرج عليه في أخذها.

ثانياً: لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية كالخصيتين أو المبيضين من إنسان إلى آخر، كما قرره أهل الاختصاص من أن ذلك يوجب انتقال الصفات الوراثية الموجودة في الشخص المتبرع إلى أبناء الشخص المنقولة إليه الخصية، كما يوجب انتقال الحيوانات المنوية المتبقية في خصية المتبرع إلى المتلقي .

ثالثاً: لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من قيل إنه مات دماغياً، ما لم ينقطع نفسه، ويتوقف قلبه، وتظهر عليه
علامات الوفاة الشرعية .

رابعا: يشترط في المتبرع أن يكون أهلاً للتبرع، وذلك ببلوغه ورشده .

خامسا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند
استئصال العين لعلة مرضية .

السؤال: هل يجوز نقل الأعضاء من شخص إلى آخر وخاصة إذا كان الذي يؤخذ منه قد توفي دماغياً؟

فما يعرف اليوم بموت الدماغ.. هل يعتبر وفاة بحيث تجري على صاحبها أحكام الوفاة الشرعية أم لا يعتبر وفاة وتجري
على صاحبها أحكام الحياة؟

أختلف العلماء المعاصرون في ذلك.. فذهب إلى اعتباره وفاة بعض العلماء وبرأي هؤلاء أخذ مجمع الفقه الإسلامي حيث قرر
اعتباره وفاة شرعية، بشرط تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً نهائياً، وبشرط أن يحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء
بأن هذا العطل لا رجعة فيه، ويأخذ دماغه في التحلل ففي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص، وإن
كان بعض الأعضاء كالقلب لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة .

وذهب بعض العلماء المعاصرين إلى عدم اعتباره وفاة شرعية لبقاء نبض قلبه وجريان النفس فيه، وهذا القول الراجح عندنا لأن حالات كثيرة شخصت على أن صاحبها قد مات موتاً دماغياً، وعاش بعد ذلك واستمرت به الحياة، فقد ذكرت صحيفة الشرق الأوسط في نسختها الإلكترونية بتاريخ 30 يونيو 2001 أن عالماً بريطانياً متخصصاً بدراسة المصابين بالنوبات القلبية توصل إلى أنه هناك دلائل تدل على استمرار وعي الإنسان حتى بعد توقف الدماغ وذكر أنه درس حالات اعتبر الأطباء أصحابها ماتوا سريرياً ثم عادوا للحياة، ونقل العلامة محمد محمد مختار الشنقيطي في كتابه الجراحة الطبية عن العلامة بكر أبي زيد أنه قال : حَكَم جمع من الأطباء على شخصية مرموقة بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه وأوشكوا على انتزاع بعض الأعضاء منه، لكن ورثته منعوا من ذلك، ثم كتب الله له الحياة ومازال حيا إلى تاريخه . انتهى .

ونشرت جريدة "المسلمون" في عددها رقم: 232 بتاريخ 11/12/1409هـ

أن طفلاً ولد بدون مخ وقرر الأطباء أنه لا يعيش أكثر من أسبوعين وبلغ إلى وقت الخبر خمس سنوات.. ثم ذكرت حالتين أخريين .
الأولى: بلغ صاحبها على وقت نشر الخبر اثنتي عشرة سنة، والثانية يبلغ عمره ثلاث سنوات.

ومعلوم عند الأطباء أن الجسد يقبل الدواء والغذاء وتظهر عليه آثار النمو عندما يحكمون بوفاته دماغياً، والأعضاء البشرية
لا تستجيب لوسائل الحياة إذا كانت قد ماتت .

والكتاب والسنة لا يرتبان أحكام الوفاة إلا على الموت النهائي في علمنا، والأصل بقاء الحياة فلا تزول إلا بيقين.

والأطباء الذين يعتبرون موت الدماغ يسلمون بوجود أخطاء في التشخيص في مثل هذه الحالات مما يجعل اعتبار هذه العلامة
موجبة للحكم بالوفاة يؤدي إلى خطر عظيم وتعدٍ على الأرواح التي من ضرورات الشريعة حفظها وصيانتها .

وقد ذكر الفقهاء للموت علامات منها : شخوص البصر، وانقطاع النفس، وانفراج الشفتين، وسقوط القدمين، وانفصال الزندين، وميل الأنف، وامتداد جلدة الوجه، وانخساف الصدغين، وتقلص الخصيتين مع تدلي جلدتيهما.

وقد نصوا على أن من مات بحادثة يحتمل معها بقاء حياته فلا يتعجل بتجهيزه حتى يتيقن موته قال الشافعي بعد أن ذكر بعض علامات الوفاة السابقة: فأما إن مات مصعوقاً أو غريقاً أو حريقاً أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل أو في بئر فمات فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته....... فيترك اليوم واليومين والثلاثة حتى يخشى فساده لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه .

ومما تقدم يعلم أن الراجح هو أنه لا يجوز نقل الأعضاء أو التصرف في جسد من يقولون : إنه مات موتاً دماغياً لأن في ذلك اعتداء على حي لم تفارق روحه جسده. أما إذا مات، وانقطع نفسه، وتوقف قلبه، وظهرت عليه علامات الوفاة الشرعية، فيجوز نقل الأعضاء منه إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت قبل موته أو ورثته بعد موته أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
والله أعلم

3 ) - مـضـمـون قــرار هـيـئـة كـبـار الـعــلمـاء رقــــم 99 وتـاريخ 6/11/1402هـ

قرر المجلس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه وأمن الخطر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعه كما قرر بالأكثرية ما يلي:-

(1) جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.

(2) جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء

4 ) - قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه
الــقــرار رقــم(5)د3/07/86
بـشــأن(أجـهـزة الإنـعــاش)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 إلى 13 صفر 1407هـ الموافق 11 إلى 16 أكتوبر 1986م.

بعد تداوله في سائر النواحي التي أثيرت حول موضوع(أجهزة الإنعاش) واستماعه إلى شرح مستفيض من الأطباء المختصين.
قـــــرر مــا يلــي : يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عن ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين:

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه.

2 - إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل.

وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً لا يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة.

والله أعــلـم…

ليست هناك تعليقات: